ينتفي سبق الإصرار وهدوء البال متى دلّت الوقائع على أن القتل لم يكن ثمرة إعداد مسبق أو تهيئة لوسائل التنفيذ، بل وقع بعد نشوء الفكرة مباشرةً ثم العودة العاجلة واستعمال أداة متوافرة في مكان الحادث.
إن نشوء فكرة القتل لدى الزوجة في السيارة وموافقة المتهم على ذلك وعودته مباشرة في اليوم التالي دون إعداد سابق ودون أن يهيء أسباب وسائل التنفيذ ومن ثم استعماله شاكوش كان في نفس المكان في ضرب المدعي ينفي التصميم السابق وهدوء البال.