• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُفسَّر الموانع الأدبية المجيزة للإثبات بالبينة الشخصية على سبيل الحصر

الموانع الأدبية التي تبرر الإثبات بالبينة الشخصية في نطاق القرابة هي حالات محددة على سبيل الحصر، فلا يُقبل إثبات غيرها بالشهادة لمجرد وجود علاقة قرابة أو صلة عائلية.

نص الاجتهاد

ان الموانع الأدبية فيما يتعلق بالقرابة التي يجوز في حال توافرها الاثبات بالبينة الشخصية جاءت على سبيل الحصر