الموانع الأدبية التي تبرر الإثبات بالبينة الشخصية في نطاق القرابة هي حالات محددة على سبيل الحصر، فلا يُقبل إثبات غيرها بالشهادة لمجرد وجود علاقة قرابة أو صلة عائلية.
ان الموانع الأدبية فيما يتعلق بالقرابة التي يجوز في حال توافرها الاثبات بالبينة الشخصية جاءت على سبيل الحصر