الحق غير المسجل الذي آل إلى المشتري في ذمة البائع بنقل الملكية يجوز تحويله بالاحالة، وتنتقل مع الحق صفاته ودفوعه والتزاماته، فيجوز للمدين الاحتجاج على المحال له بما كان له من حقوق ودفوع قبل المحيل متى كانت الحوالة نافذة في حقه.
يجوز للمشتري الذي لم يسجل عقد شرائه وقد اصبح دائناً للبائع بنقل الملكية أن يحول حقه هذا إلى المحال له وتكون الحوالة صحيحة, والحق الذي تتصل هو نفس الحق الذي كان في ذمة المدين المحيل المناقشة: المناقشة: تقوم دعوى المدعي المطعون ضده على طلب الحكم بالزام المدعى عليهم المطعون ضدهم والمدعى عليه الطاعن صقر بثبيت عقد البيع الذي باع بموجبه إليه المدعى عليهم طلس العقار رقم 2978/14 مزة المسجل باسم المدعى عليه صقر بالسجل العقاري ونقل ملكية العقار المذكور باسم المدعي في السجل العقاري فقضت محكمة البداية ومن بعدها محكمة الاستئناف للمدعي بدعواه قبل المدعى عليهم. – ومن حيث أن ظاهر أوراق الدعوى يفيد أن المدعى عليهم الذين تقايضوا بعقارهم رقم 4008 شركسية بعقار المدعى عليه صقر رقم 2978/14 مزة قد باعوا هذا العقار إلى المدعي وأثبت المتقايضون ذلك بعقد المصالحة الذي قضي بتثبيته بالحكم رقم 2324 لعام 1976 والتزام المدعى عليهم بتسجيل عقارهم باسم المدعى عليه صقر في السجل العقاري وأخذوا على عاتقهم جميع المخالفات الناشئة قبل استلامه عقارهم خلال مرحلة بنائه على العظم وتعهدوا برفع جميع اشارات الرهن أو الحجز الواقعة على قيد عقارهم تمهيداً لتسجيله بصورة نهائية باسم المدعى عليه صقر – ومن حيث أنه يعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشيء الذي قايض به ومشترياً للشيء الذي قايض عليه وتسري على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة (المادة 453 مدني). واذن فإن بيع المدعى عليهم العقار رقم 9/2987/14 مزة المسجل باسم المدعى عليه صقر في السجل العقاري إلى المدعي تنطبق عليه حوالة الحق. – ومن حيث أنه بمقتضى حوالة الحق فإن للمدين المدعى عليه أن يتمسك بها قبل المحيل المدعى عليهم وقت نفاذ الحوالة بحقه كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة بحسبان أنه يجوز للمشتري الذي لم يسجل عقد شرائه وقد أصبح دائناً للبائع بنقل الملكية أن يحول حقه هذا المحال له وتكون الحوالة صحيحة (نقض رقم 1988 لعام 1983) والحق الذي ينتقل هو نفس الحق الذي كان في ذمة المدين للمحيل فيصبح بعد ان تصير الحوالة نافذة في حق المدين في ذمة المدين للمحال له (نقض رقم 167 لعام 1984). – ولما كان الدين ينتقل هو نفس الحق فإنه ينتقل بما له من صفات وما عليه من دفوع (نقض رقم 167 لعام 1984). – ومن حيث أنه بمقتضى أحكام حوالة الحق فقد بات كل من المحيل المدعى عليهم والمحال له المدعي ملتزماً تجاه المحال عليه بالمخالفات ورفع اشارات الرهن أو الحجز الواقعة على قيد العقار رقم 4008 شركسية محل عقد المقايضة الذي قايض به المدعى عليهم بعقار المدعى عليه. وبالتالي يكون من حق المدعى عليه صقر أن يتمسك قبل المدعي بتطهير العقار رقم 4008 شركسية من المخالفات ورفع اشارات الرهن أو الحجز الواقعة على قيد العقار المذكور المنصوص عليها في عقد المصالحة على ما هو مستفاد من قضاء محكمة النقض (نقض رقم 770 لعام 1986). – ولما كان ذلك فيكون سير الحكم المطعون فيه على ما يخالف القواعد القانونية السالفة ويجعل ما أثاره الطاعن في طعنه نائلاً من الحكم المذكور فيتعين نقضه.