إذا كان النزاع خاضعاً لقانون التجارة، فإن بدء ميعاد الطعن يُحتسب من اليوم الذي يلي صدور الحكم الوجاهي، بوصفه القانون الخاص الواجب التطبيق في هذا الشأن.
ان قانون التجارة وهو قانون خاص هو النافذ بتحديد مبدأ ميعاد الطعن وقد نص على اعتبار مبدأ سريان ميعاد الطعن من اليوم الذي يلي صدور الحكم الوجاهي .