إذا كان بين قضاة الحكم أو قضاة النيابة العامة قرابة أو مصاهرة من الدرجة الرابعة فما دون، امتنع الجمع بينهم في تشكيل واحد حفاظاً على حياد القضاء وسلامة تطبيق نظام قضاة الجماعة.
ان المشرع السوري حين طبق نظام قضاة الجماعة في محكمة الاستئناف ومحكمة النقض وفي بعض المحاكم ذات الصفة الاستثنائية والمؤقتة توخى تحقيق حسن سير العدالة وكفالة التجرد ليجعل البعض رقيبا على البعض فيما يصدر من أحكام وأن تكون هذه ادعى للثقة والاطمئنان لقيامها على المداولة وتبادل الرأي وامتحانها سلامة الحجة ووجه الصواب, أما القيد الوارد بنص المادة 88 من قانون السلطة القضائية بعدم جواز الجمع بين قضاة حكم أو قضاة نيابة عامة تربطهم صلة قربى أو صلة مصاهرة من الدرجة الرابعة فما دون كان حفاظا من الشارع على سلامة تطبيق المبدأ المتقدم وتحسبا لما يمكن أن يلحق بالتعدد من ظروف سابقة أو لاحقة تجر عادة الى مظنة التعاطف التي يضطرب معها حبل الثقة بما تأباه رسالة القضاء ولا تتقبله مهمة الميزان