لا يُعتدّ بالخطأ المادي في تاريخ صدور الحكم أو في وصفه الإجرائي متى كان الثابت بمحضر الجلسة وضبطها يبيّن الحقيقة، ولا يترتب على هذا الخطأ الباطل كسبُ حقٍ للخصم.
لا يعتد بالخطأ المادي الذي يقع في الحكم من حيث تاريخ صدوره ووصفه بأنه صدر بمثابة الوجاهي بحيث لا يكسب الخصم أي حق طالما أن ضبط الجلسة التي صدر فيها كان قد تضمن تاريخا آخر وأنه صدر وجاهيا