مرور سنة على بدء المرض دون اشتدادٍ أو وفاة يُعدّ قرينةً على استقرار المرض وخروجه من حكم مرض الموت.
مضى مدة السنة على بدء ظهور المرض دون أن يشتد أو ينتهي بالموت و قرينة على استقرار حالة المرض وخروجه عن دائرة أمراض الموت