إذا صدر حكم بعقوبتي الأشغال الشاقة أو الاعتقال، فإن الحجر القانوني يثبت بحكم القانون كأثر لازم لتنفيذهما، ويترتب عليه منع المحكوم عليه من مباشرة إدارة أمواله بنفسه مدة تنفيذ العقوبة.
إن الحجر القانوني هو أثر لازم لتنفيذ عقوبتي الأشغال الشاقة والاعتقال إذ أن الحكم بهاتين العقوبتين يستتبع الحجر على المحكوم عليه أي حرمانه من حق إدارة أملاكه بنفسه مده تنفيذ العقوبتين.