• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحكم بالحجر والتجريد في حالة إبدال عقوبة الاشغال والاعتقال بالحبس وفق المادة 243 عقوبات

إبدال عقوبة الأشغال أو الاعتقال بالحبس لا يجيز الحكم بالحجر والتجريد، لأن الأثر القانوني للإبدال يقتصر على استبدال نوع العقوبة دون إضافة تبعات لم ينص عليها القانون.

نص الاجتهاد

لا يحكم بالحجر والتجريد في حالة إبدال عقوبة الاشغال والاعتقال بالحبس وفق المادة 243 عقوبات