إبدال عقوبة الأشغال أو الاعتقال بالحبس لا يجيز الحكم بالحجر والتجريد، لأن الأثر القانوني للإبدال يقتصر على استبدال نوع العقوبة دون إضافة تبعات لم ينص عليها القانون.
لا يحكم بالحجر والتجريد في حالة إبدال عقوبة الاشغال والاعتقال بالحبس وفق المادة 243 عقوبات