أهلية التقاضي تتصل بالنظام العام، ويُثار البحث فيها أمام محكمة النقض من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.
إن أهلية التقاضي من النظام العام وتثار أمام محكمة النقض مباشرة