• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عنها في المادة 37 من قانون مكافحة المخدرات رقم 182/1960 أن تأمر بايداع من ثبت ادمانه على تعاطي

إذا ثبت إدمان المتهم على تعاطي المخدرات وتوافرت مصحات علاجية مخصّصة، جاز للمحكمة أن تقضي بإيداعه فيها بدلاً من العقوبة المقررة، ويبقى ذلك من قبيل السلطة التقديرية للمحكمة لا من قبيل الإلزام.

نص الاجتهاد

يجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عنها في المادة 37 من قانون مكافحة المخدرات رقم 182/1960 أن تأمر بايداع من ثبت ادمانه على تعاطي المخدرات أحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها وهو أمر يعود تقديره لمحكمة في حال وجود مثل هذه المصحات ومع ذلك وفي حال وجودها فان ذلك لا يوجب ابدال العقوبة لايداع المدمن في المصحات المذكورة