يشترط لعزل الوصي أن يتم ذلك بوثيقة رسمية وفق الفقرة الثانية من المادة 190 من قانون الأحوال الشخصية، ويُعمل بهذا الشرط دون تعارض مع أحكام أصول المحاكمات.
ان عزل الوصي يجب أن يتم بوثيقة عملا بالفقرة الثانية من المادة 190 من قانون الأحوال الشخصية التي لا تعارض بينها وبين المادتين 538 و539 من قانون أصول المحاكمات