• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أجر المثل يعد تعويضاً لا حقاً دورياً ناشئاً عن العقد

أجر المثل هو تعويضٌ لا حقٌّ دوريٌّ ناشئٌ عن عقدٍ بين الطرفين، وبالتالي لا تسرى عليه أحكام الحقوق الدورية العقدية.

نص الاجتهاد

ان اجر المثل هو تعويض وليس من الحقوق الدورية الناتجة عن عقد بين الطرفين .