أجر المثل هو تعويضٌ لا حقٌّ دوريٌّ ناشئٌ عن عقدٍ بين الطرفين، وبالتالي لا تسرى عليه أحكام الحقوق الدورية العقدية.
ان اجر المثل هو تعويض وليس من الحقوق الدورية الناتجة عن عقد بين الطرفين .