• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصوم بيان أدلتهم أو الاستيضاح منهم عنها

عبء تقديم الأدلة التي تؤيد الدفوع والطلبات يقع على الخصوم، ولا تلتزم المحكمة ببحث هذه الأدلة أو الاستيضاح عنها من تلقاء نفسها.

نص الاجتهاد

ان المحكمة ليست ملزمة بتكليف الخصوم بيان أدلتهم التي يثبتون بها دفوعهم وطلباتهم وكما أنها غير مكلفة بسؤالهم والاستيضاح منهم عن الادلة التي يعتمدونها في الاثبات لان ذلك منوط بهم