عبء تقديم الأدلة التي تؤيد الدفوع والطلبات يقع على الخصوم، ولا تلتزم المحكمة ببحث هذه الأدلة أو الاستيضاح عنها من تلقاء نفسها.
ان المحكمة ليست ملزمة بتكليف الخصوم بيان أدلتهم التي يثبتون بها دفوعهم وطلباتهم وكما أنها غير مكلفة بسؤالهم والاستيضاح منهم عن الادلة التي يعتمدونها في الاثبات لان ذلك منوط بهم