تقدير المسؤولية في حوادث السير يدخل في سلطة المحكمة الموضوعية ولا يُعدّ من المسائل الفنية التي تتطلب خبرة خاصة.
ان تحديد المسؤولية في حوادث السير ليس من الامور الفنية التي تتطلب معرفة خاصة