لا يشكل عدم إقرار الوكيل بوفاة موكله أثناء المحاكمة حالة غش تُجيز طلب إعادة المحاكمة، ما لم يقترن ذلك بسلوك احتيالي مستقل مؤثر في الحكم.
إن وفاة أحد الخصوم في الدعوى وعدم الاقرار عنها خلال المحاكمة من قبل الوكيل لا يشكل حالة الغش التي تدعو الى اعادة المحاكمة