• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وفاة أحد الخصوم أو عدم إقرار الوكيل بها لا يعد غشا يجيز إعادة المحاكمة

لا يشكل عدم إقرار الوكيل بوفاة موكله أثناء المحاكمة حالة غش تُجيز طلب إعادة المحاكمة، ما لم يقترن ذلك بسلوك احتيالي مستقل مؤثر في الحكم.

نص الاجتهاد

إن وفاة أحد الخصوم في الدعوى وعدم الاقرار عنها خلال المحاكمة من قبل الوكيل لا يشكل حالة الغش التي تدعو الى اعادة المحاكمة