• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقبل دعوى إعادة المحاكمة إذا حُصرت بالخصوم غير الورثة

لا تُقبل دعوى إعادة المحاكمة إلا إذا رُفعت من أو على الخصوم الذين يجيز القانون مخاصمتهم فيها، ولا تمتد لتشمل الورثة متى كان النص أو الاجتهاد قاصراً على الخصوم الآخرين؛ ومخالفة ذلك تؤدي إلى ردّ الطلب شكلاً.

نص الاجتهاد

إن حصر دعوى اعادة المحاكمة بالخصوم الآخرين من غير الورثة يجعل طلب اعادة المحاكمة مستوجبا للرد شكلا