لا تُقبل دعوى إعادة المحاكمة إلا إذا رُفعت من أو على الخصوم الذين يجيز القانون مخاصمتهم فيها، ولا تمتد لتشمل الورثة متى كان النص أو الاجتهاد قاصراً على الخصوم الآخرين؛ ومخالفة ذلك تؤدي إلى ردّ الطلب شكلاً.
إن حصر دعوى اعادة المحاكمة بالخصوم الآخرين من غير الورثة يجعل طلب اعادة المحاكمة مستوجبا للرد شكلا