طلب بطلان الإجراءات أو الحكم لا يُثار ضمن دعوى إعادة المحاكمة، لأن لكل من البطلان وإعادة المحاكمة نظاماً قانونياً مستقلاً ولا يجوز الجمع بينهما في ذات الدعوى.
لا يجوز إثارة طلب بطلان الاجراءات أو الحكم بمعرض اقامة دعوى إعادة المحاكمة لأنه موضوع قانوني ينتمي إلى مؤسسة قانونية مستقلة عن دعوى إعادة المحاكمة ولا يجوز الجمع بينهما