• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الجمع بين دعوى إعادة المحاكمة وطلب بطلان الإجراءات أو الحكم لأن لكل منهما مؤسسة قانونية مستقلة

طلب بطلان الإجراءات أو الحكم لا يُثار ضمن دعوى إعادة المحاكمة، لأن لكل من البطلان وإعادة المحاكمة نظاماً قانونياً مستقلاً ولا يجوز الجمع بينهما في ذات الدعوى.

نص الاجتهاد

لا يجوز إثارة طلب بطلان الاجراءات أو الحكم بمعرض اقامة دعوى إعادة المحاكمة لأنه موضوع قانوني ينتمي إلى مؤسسة قانونية مستقلة عن دعوى إعادة المحاكمة ولا يجوز الجمع بينهما