يبدأ ميعاد الطعن في قرار قاضي الإحالة بالنسبة إلى النيابة العامة من اليوم الذي يلي تاريخ صدور القرار، وتكون المهلة ثلاثة أيام، ولا أثر لتاريخ عرض القرار للمشاهدة في بدء سريانها.
ان مهلة الطعن في قرارات قاضي الاحالة هي ثلاثة أيام تبدأ في حق النيابة من اليوم الذي يلي تاريخ صدور القرار وليس من تاريخ عرضه للمشاهدة