مانع الملاحقة الداخلية بعد الملاحقة الخارجية يقوم حصراً إذا انتهت المحاكمة الخارجية بحكم نهائي بالبراءة، أو إذا صدر حكم بالإدانة ثم نُفّذ أو انقضى بالتقادم أو بالعفو، ولا يكفي مجرد سبق الإجراء الخارجي دون تحقق إحدى هاتين الحالتين.
إن الشروط الواجب توافرها لعدم ملاحقة السوري او الأجنبي المقيم في سورية الذي سبقت ملاحقته في الخارج . يشترط لعدم ملاحقة المطعون ضده توفر احد شرطين الأول إن يكون قد حوكم نهائياً في الخارج وصدر القرار ببراءته وهو في حالة الحكم عليه إن تكون قد نفذ الحكم فيه أو سقط عنه بالتقادم او بالعفو .