يشترط لاعتبار المستأجر قد أحدث تخريباً في المأجور أن يكون الفعل قد أثّر في متانته أو سلامته أو أوقع وهناً فيه على نحو لا يزول بإعادة الحال دون مساس بالمأجور؛ فإذا أمكن الإصلاح دون ضرر، انتفى وصف الإساءة.
لكي يمكن اعتبار المستأجر احدث تخريبا بالمأجور بأن أثرت في متانته وسلامته أو وهنه واذا كان الامر سينتهي الى امكان اعادة الحال الى ما كان عليه دون ان يضر بذلك المأجور فان عنصر الاساءة بالمعنى الذي قصده المشرع يكون غير متوافر