الدفع بالتقادم الحولي لا يُسمع إذا أُثير لأول مرة أمام محكمة التمييز، كما أن المستأجر يستفيد من إسقاط الأجرة أو إنقاصها عند هلاك الزرع كله أو بعضه قبل الحصاد بسبب قوة قاهرة، ولا يمنع ذلك اتفاقٌ سابقٌ مع المؤجر على خلافه.
ان الدفع بالتقادم الحولي لرد الادعاء بالغبن في الالتزام لايسمع لأول مرة امام محكمة التمييز ان اجارة الوقف غير صحيحة اذا غبن فيها الوقف نفسه لا المستأجر يجوز للمستأجر ان يطلب اسقاط الأجرة اذا بذر الأرض وهلك الزرع كله قبل حصاده بسبب قوة قاهرة او انقاصها اذا لم يهلك الا بعض الزرع ولو اتفق مع المؤجر على خلافه .