• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاستئناف التبعي لا يخضع للإجراءات والرسوم المقررة للاستئناف الأصلي

الاستئناف التبعي لا يخضع للإجراءات والرسوم المقررة للاستئناف الأصلي، ويُقبل بوصفه تابعاً ومكملاً له.

نص الاجتهاد

ان اجتهاد محكمة النقض استقر على ان تقديم الاستئناف التبعي لا يخضع للإجراءات والرسوم المتوجبة على الاستئناف الأصلي