الاستئناف التبعي لا يخضع للإجراءات والرسوم المقررة للاستئناف الأصلي، ويُقبل بوصفه تابعاً ومكملاً له.
ان اجتهاد محكمة النقض استقر على ان تقديم الاستئناف التبعي لا يخضع للإجراءات والرسوم المتوجبة على الاستئناف الأصلي