قاضي الإحالة يكتفي بفحص ما إذا كانت الأدلة المقدمة تكفي لإسناد الاتهام، ولا يتجاوز ذلك إلى طلب اليقين الكامل، لأن تقدير قوة الأدلة وأثرها في التجريم من اختصاص محكمة الموضوع.
ان مهمة قاضي الاحالة هي تدقيق واقعات لقضية ليرى فيما اذا كانت الأدلة المطروحة أمامه كافية للاتهام أم لا وليس من وظيفته التحري عن اليقين المطلق لان ذلك يعود لمحكمة الموضوع التي تملك حق تقدير هذه الأدلة وفيما اذا كانت كافية للتجريم أم لا وتستقل بوزنها وما إذا كانت تؤدي الى اليقين المطلق