قرار الإحالة يجب أن يبيّن مضمون الأدلة المعتمدة للاتهام لا أن يكتفي بسردها، وإلا شابه القصور الموجب للنقض.
ان اكتفاء قرار قاضي الإحالة بتعداد الادلة التي اعتمدها للاتهام دون بيان مضمونها يعرضه للنقض