• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اكتفاء قرار قاضي الإحالة بتعداد الادلة التي اعتمدها للاتهام دون بيان مضمونها يعرضه للنقض

قرار الإحالة يجب أن يبيّن مضمون الأدلة المعتمدة للاتهام لا أن يكتفي بسردها، وإلا شابه القصور الموجب للنقض.

نص الاجتهاد

ان اكتفاء قرار قاضي الإحالة بتعداد الادلة التي اعتمدها للاتهام دون بيان مضمونها يعرضه للنقض