إذا وُجد نصّ خاص نافذ ينظّم حيازة الدخان المهرّب، بقي واجب التطبيق ما لم يرد نص صريح أو ضمني ينسخه أو يلغيه، ولا يُصار إلى إعمال تشريع لاحق عام إذا لم يتناول الإلغاء أو التنظيم الخاص صراحةً.
ان حيازة الدخان المهرب تقع تحت طائلة أحكام القرار ل. ر والخاص بإدارة حصر الدخان لا أحكام المرسوم التشريعي رقم 1974 الذي لم يلغ القرار المشار اليه