• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان قانون قمع التهريب رقم 13/1974 لم يلغ الاحكام القانونية المتعلقة ببيع المواد الكحولية وخزنها واقتنائها ونقلها والقضاء غير مختص للنظر

تبقى الأحكام الخاصة بالمشروبات الروحية نافذة رغم صدور قانون قمع التهريب، ولا ينعقد اختصاص القضاء الجزائي إلا عند الاعتراض على قرار الجهة المالية بفرض العقوبة والمصادرة، ويكون النظر في ذلك لقاضي صلح الجزاء.

نص الاجتهاد

ان قانون قمع التهريب رقم 13/1974 لم يلغ الاحكام القانونية المتعلقة ببيع المواد الكحولية وخزنها واقتنائها ونقلها والقضاء غير مختص للنظر في المخالفات المتعلقة بالمشروبات الروحية وانما يبدأ اختصاصه عند الاعتراض على قرار المالية بفرض العقوبة والمصادرة وينعقد الاختصاص بهذا الأمر لقاضي صلح الجزاء