• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن الملاحقة التي تقطع التقادم هي ملاحقة النيابة العامة

انقطاع التقادم الجزائي لا يتحقق إلا بملاحقة النيابة العامة، ولا يترتب على تحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أثرٌ قاطع للتقادم.

نص الاجتهاد

أن الملاحقة التي تقطع التقادم هي ملاحقة النيابة العامة . أن تحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لا تقطع التقادم .