انقطاع التقادم الجزائي لا يتحقق إلا بملاحقة النيابة العامة، ولا يترتب على تحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أثرٌ قاطع للتقادم.
أن الملاحقة التي تقطع التقادم هي ملاحقة النيابة العامة . أن تحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لا تقطع التقادم .