• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للعامل الادعاء على صاحب العمل متى اختلف الحق المطلوب عن الحق المقضي به في الحكم السابق وتوافرت أسباب الدعوى وخيف ضياع الحق

اختلاف الحق المطلوب عن الحق المقضي به في حكم سابق يرفع مانع الحجية، ويجوز للمدعي أن يعاود الادعاء متى قامت أسباب جديدة للدعوى أو تجدد خطر ضياع الحق.

نص الاجتهاد

اذا كان الحق المطلوب يختلف عن الحق المقضي به في حكم سابق فلا يوجد قانونا ما يمنع العامل من الادعاء على صاحب العمل كلما توافرت أسباب الادعاء وكلما وجد ان حقه مهدد بالضياع