اختلاف الحق المطلوب عن الحق المقضي به في حكم سابق يرفع مانع الحجية، ويجوز للمدعي أن يعاود الادعاء متى قامت أسباب جديدة للدعوى أو تجدد خطر ضياع الحق.
اذا كان الحق المطلوب يختلف عن الحق المقضي به في حكم سابق فلا يوجد قانونا ما يمنع العامل من الادعاء على صاحب العمل كلما توافرت أسباب الادعاء وكلما وجد ان حقه مهدد بالضياع