• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن قاضى الإحالة لا يتحرى عن الدليل الموصل إلى اليقين المطلق إنما يدقق في وقائع القضية ليرى هل الفعل جناية وهل الأدلة كافية لاتهام الظنين

وظيفة قاضي الإحالة تقتصر على فحص كفاية الأدلة لاتهام الظنين وتكييف الفعل من حيث كونه جناية، دون اشتراط الوصول إلى اليقين المطلق؛ فإذا استند القرار إلى وقائع وأدلة لها أصل في الملف وكان الاستخلاص سائغاً، وجب رد الطعن.

نص الاجتهاد

إن قاضى الإحالة لا يتحرى عن الدليل الموصل إلى اليقين المطلق إنما يدقق في وقائع القضية ليرى هل الفعل جناية وهل الأدلة كافية لاتهام الظنين . المناقشة: النظر في الطعن :حيث آن قاضي الإحالة لا يتحرى عن الدليل الموصل إلى اليقين المطلق إنما يدقق في وقائع القضية ليرى هل الفعل جناية وهل الأدلة كافية لاتهام الظنين المادة 148 من الأصول الجزائية .وحيث أن القاضي مصدر القرار المطعون فيه بما له من حق في تقديرمدى كفاية الأدلة للاتهام أوضح واقعة الدعوى وأورد أدلتها وانتهى إلى نتيجة مفادها إقدام المدعى عليهما – الطاعنين – على خطف الفتاة رمزية بقصد ارتكاب الفجور بها مستمدا قناعته مما له أصل في ملف الدعوى ومن نلك شهادة الشاهد أحمد وخليل الذي أشارت له المجني عليها على الطاعن تامر وقالت بأنهأحد الشخصين اللذين أقدما على خطفها ومن أقوال المدعى عليهما ناصر ومأمون المؤولة مع التنويه إلى ان الظن على الطاعن مأمون إنما تم بدلالة المجني عليها رمزية كما هو مبين في ضبط الشرطة352وحيث أن أسباب الطعن ليست في محلها ولا تنال من القرار المطعون فيه وبإمكان الطاعنين إثارة أسباب الطعن أمام محكمة الموضوع لمناقشتها أمامها.لهذا تقرر بالإجماع وفق الطلب:ا – رد الطعن موضوعا.2 – مصادرة التأمين وقيده إيرادا للخزينة وتضمين الطاعنين الرسم عشرون ليرة سورية والمجهود الحربي.3 – إعادة الملف لمرجعه.