الدعوى المسلكية خاصّة بالمحامي وعلاقته بنقابته وبمهنة المحاماة، ولا يجوز أن تتعدّى إلى تقرير حقوقٍ للغير أو الفصل في نزاعٍ مدني خارج حدودها، باستثناء إلزام المحامي بردّ ما قبضه من موكله بغير حق.
إن الدعوى المسلكية خاصة بالمحام وعلاقته بنقابته ومهنة المحاماة ولا تتعدى دائرة النزاع فيها الحقوق المترتبة لاشخاص أخرين سوى رد المبالغ التي يستوفيها المحامي من موكله بدون وجه حق