يجوز للقضاء، استثناءً من الأصل، منح المشتري مهلةً واحدة لإيفاء باقي الثمن المتأخر متى لم يلحق بالبائع ضررٌ كبير بسبب التأخير.
الاجتهاد القضائي استقر على منح الشاري مهلة لدفع رصيد الثمن المستأخر بأدائه فيما اذا كان لم يلحق البائع ضرر كبير من جراء التأخير فان هذه المهلة تكون لمرة واحدة وهي استثناء من الاصل