• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز منح الشاري مهلة لمرة واحدة لتسديد باقي الثمن إذا لم يلحق البائع ضرر كبير من التأخير

يجوز للقضاء، استثناءً من الأصل، منح المشتري مهلةً واحدة لإيفاء باقي الثمن المتأخر متى لم يلحق بالبائع ضررٌ كبير بسبب التأخير.

نص الاجتهاد

الاجتهاد القضائي استقر على منح الشاري مهلة لدفع رصيد الثمن المستأخر بأدائه فيما اذا كان لم يلحق البائع ضرر كبير من جراء التأخير فان هذه المهلة تكون لمرة واحدة وهي استثناء من الاصل