• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُردُّ طلب المخاصمة شكلاً إذا لم تُرفق به الوثائق المصدقة اللازمة لتمكين الهيئة العامة من بسط رقابتها

يشترط لقبول طلب المخاصمة أن تُرفق به الوثائق المصدّقة الكافية لتمكين المحكمة من فحص الشكل والرقابة على أساسها، وإلا رُدّ شكلاً وفق الجزاء الإجرائي المقرر. كما يجب توجيه المخاصمة إلى الجهات القضائية الصحيحة بحسب تسلسل القرارات الناقضة، وإلا غدت الخصومة غير صحيحة.

نص الاجتهاد

ان المحكمة وهي تنظر في شكلية طلب المخاصمة بغرفة المذاكرة بمعزل عن الخصوم إنما يجب أن تحكم بذلك استناداً إلى الوثائق المرفقة بطلب المخاصمة على نحو تكون معه هذه الوثائق مصدقة ومبرزة بحيث يمكن للهيئة العامة أن تبسط رقابتها على دفوع الأطراف والمستندات وإن عدم إرفاق صورة عن الوثائق مع استدعاء دعوى المخاصمة يحجب عن المحكمة دراسة طلب المخاصمة وبالتالي يكون جزاء المدعي بالمخاصمة تطبيق الفقرة 2 من المادة 491 أصول محاكمات وبالتالي رد هذه الدعوى شكلاً المناقشة: النظر في الدعوى:لما كانت وقائع هذه القضية تتحصل في ان هشام تقدم بادعاء إلى محكمة البداية في دمشق قال فيه انه كان بتاريخ 1976/2/26 قد نظم وكالة قضائية إلى شقيقه المدعى عليه محمد بسبب سفره خارج القطر إلا ان المذكور استغل هذه الوكالة وأجرى توكيلا للمحامي عبد اللطيف بعد ان عزله من الوكالة وأقر المحامي المذكور في دعوى أقامتها المدعى عليها هالة زوجة محمد بتثبيت شرائها سيارة المدعي هشام وصدر الحكم البدائي بذلك وأسقط الطرفان حقهما من الطعن فيه ولان هذا الحكم معدوم ولأنه بني على خصومة غير صحيحة فهو يطلب الحكم بإبطاله. قررت محكمة الدرجة الأولى وفق الدعوى وعندم استأنفت هالة هذا الحكم قررت محكمة الاستئناف فسخه ورد الدعوى.طعن المدعي بالقرار وصدر حكم النقض رقم 2449/3471 تاريخ 1999/6/20 الذي تضمن نقض قرار محكمة الاستئناف.وبعد تجديد الدعوى أصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم 4296/93 تاريخ 2000/4/13 الذي انتهى إلى تصديق الحكم البدائي. طعنت هالة بهذا القرار وصدر الحكم المخاصم.ومن حيث ان المدعية بالمخاصمة تثير في وجه الحكم المشكو منه الأسباب التي عددتها بلائحتها .ومن حيث انه يتضح من الأوراق المبرزة مع استدعاء المخاصمة على ان المدعية المذكورة لم تبرز وثيقتان هامتان هما مصدقة عن القرارين صور الاستئنافين الأول والثاني بالإضافة إلى انها لم تبرز أيضاً صورة مصدق عن استدعاء الطعن الذي أوقعه المدعي هشام على القرار الاستئنافي الأول.ومن حيث أن المحكمة وهي تنظر في شكلية طلب المخاصمة بغرفة المذاكرة بمعزل عن المتخاصمين انما يجب ان تحكم في ذلك استناداً إلى وثائق الطلب المرفقة به على نحو تكون معه هذه الوثائق مصدقة ومبرزة بحيث يمكن لهذه الهيئة ان تبسط رقابتها على دفوع الأطراف والمستندات وان عدم إرفاق صور عن الوثائق مع استدعاء دعوى المخاصمة يحجب عن هذه المحكمة دراسة طلب المخاصمة وبالتالي يكون جزاء المدعي بالمخاصمة تطبيق الفقرة /2/ من المادة (491) أصول المحاكمات وبالتالي رد هذه الدعوى شكلا . هذه من ناحية والنقطة الثانية الهامة هي ان المدعية خاصمت الهيئة التي أصدرت حكم النقض الثاني المؤرخ 2000/8/28 مع ان هذه الهيئة اتبعت القرار الناقض الأول التي أصدرت القرار المؤرخ 1999/6/30 واجتهاد هذه الهيئة يقول بانه لا يقبل من طالب المخاصمة القضاة المشكو منهم بالخطأ المهني الجسيم ان هم اتبعوا القرار الناقض (قرار هيئة عامة 21/6 تاريخ (1988/2/21) وطالما ان حكم النقض الثاني صدر وفق توجيهات حكم النقض السابق فكان على المدعية ان تخاصم أيضا الهيئة التي أصدرت حكم النقض الأول. (هيئة عامة 207/73 تاريخ 2000/3/6 ورقم 215/75 تاريخ 2000/3/6 وظالما ان المدعية لم تخاصم الهيئة المذكورة فإن الخصومة تغدو غير صحيحة لكل الأسباب المتقدمة فإن الدعوى أضحت حرية بالرد شكلاً .لذلك تقرر بالإجماع:1. رد الدعوى شكلا .2. مصادرة التأمين.3. تغريم المدعية ألف ليرة سورية للخزينة. 4. حفظ الملف.