يجوز قانوناً اشتراك الخبير نفسه في خبرةٍ ثانية رغم اشتراكه في خبرةٍ سابقة، ولا يؤثر على الحكم عدم إبداء النيابة العامة مطالبتها بعد الخبرة الجديدة إذا كانت مطابقة للخبرة السابقة ولم تُجرِ المحكمة أي تحقيق جديد بعد المطالبة الأولى.
لا يوجد مانع قانوني من اشتراك الخبير في الخبرة الثانية رغم اشتراكه في الخبرة الأولى .عدم إبداء النيابة العامة مطالبتها بعد الخبرة الجديدة لا يجرح الحكم طالما أن الخبرة الجديدة جاءت مطابقة للخبرة السابقة وطالما أن المحكمة لم تجز أي تحقيق بعد المطالبة الأولى