• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الغصب هو أساس دعوى استرداد الحيازة ويكفي فيه الدخول بالعقار بطريق الغش أو الاحتيال دون اشتراط العنف أو الإكراه

الغصب هو أساس دعوى استرداد الحيازة، ويكفي لقيامه الاستيلاء على العقار بطريق الغش أو الاحتيال، ولا يُشترط وقوعه بالعنف أو الإكراه أو التعدي.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد وأجمع على أن الغصب هو العنصر الأساسي في دعوى استرداد الحيازة سواء في المناطق المحددة والمحررة وغير المحددة والمحررة وإن الغصب لا يشترط فيه العنف والإكراه والتعدي وإنما يكفي أن يكون بطريق الغش والاحتيال فيه لدخول العقار