الغصب هو أساس دعوى استرداد الحيازة، ويكفي لقيامه الاستيلاء على العقار بطريق الغش أو الاحتيال، ولا يُشترط وقوعه بالعنف أو الإكراه أو التعدي.
استقر الاجتهاد وأجمع على أن الغصب هو العنصر الأساسي في دعوى استرداد الحيازة سواء في المناطق المحددة والمحررة وغير المحددة والمحررة وإن الغصب لا يشترط فيه العنف والإكراه والتعدي وإنما يكفي أن يكون بطريق الغش والاحتيال فيه لدخول العقار