مجرد حيازة المواد المخدرة تكفي لقيام الجرم، بصرف النظر عن ضآلة الكمية، ما دامت الحيازة ثابتة.
ان القانون يعاقب على مجرد حيازة المخدر مهما كانت الكمية ضئيلة