• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان القانون يعاقب على مجرد حيازة المخدر مهما كانت الكمية ضئيلة

مجرد حيازة المواد المخدرة تكفي لقيام الجرم، بصرف النظر عن ضآلة الكمية، ما دامت الحيازة ثابتة.

نص الاجتهاد

ان القانون يعاقب على مجرد حيازة المخدر مهما كانت الكمية ضئيلة