• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان العنف يعني الاكراه المادي وأي عمل من أعمال القسر والاجبار يأتيه السارق ويوقعه على جسم المجني عليه ليحبط المقاومة التي يبديها والعنف ركن

يجب إثبات ركن العنف في الجريمة إثباتاً مستقلاً بوصفه إكراهاً مادياً يقع على جسم المجني عليه لإزالة مقاومته، ولا يكفي افتراضه. ويثبت النسب للولد المولود لأقل من أقل مدة الحمل بإقرار الأب صراحةً أو ضمناً، ويجوز الاستدلال على الإقرار من القرائن والسلوك اللاحق.

نص الاجتهاد

ان العنف يعني الاكراه المادي وأي عمل من أعمال القسر والاجبار يأتيه السارق ويوقعه على جسم المجني عليه ليحبط المقاومة التي يبديها والعنف ركن من اركان الجرم المنصوص عنه في المادة 624 فيجب اثباته بصورة مستقلة المناقشة: أسباب الطعن: تتلخص أسباب الطعن فيما يأتي: 1 – أن الاذن للمطعون ضدها اللاحق لا يؤدي إلى تصحيح الخصومة. 2 – أن الولد ولد في أقل من مدة الحمل. 3 – أن الزواج باطل ولا يثبت به نسب. 4ـ أن اقرار الطاعن بفض بكارة المطعون ضدها مكذب بحكم جزائي. 5 – أن شهادة الولادة غير صحيحة. المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها قد استدعت الحكم بتثبيت نسب الولد جبرائيل من والده الطاعن. وفي أثناء سير الدعوى حصلت المطعون ضدها على وثيقة وصاية على الولد والاذن بمخاصمة الطاعن نيابة عن الولد بغية تثبيت نسبه. وكان مما لا جدال فيه بين الطرفين هو قيام علاقة زوجية ظاهرة الصحة وقعت بتاريخ 27 / 12 / 1978 وأن الولد قد ولد بتاريخ 14 / 5 / 1979. وهذا يجعل الولادة واقعة قبل ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج.ولئن كان الشرع الشريف قد جعل أقل مدة الحمل مئة وثمانين يوماً، وبهذا نصت المادة 128 من قانون الأحوال الشخصية، فإن ولد قبل هذه الفترة لم يثبت نسبه من الزوج إلا إذا أقرّ به أو ادعاه كما صرحت بذلك المادة 129 من القانون المذكور. – وكان من الثابت فقهاً وقضاء أن الاقرار بالنسب يثبت صراحة، كما يثبت ضمناً، وعلى ذلك الاجتهاد أيضاً. وكان من الثابت بالدعوى ان الزوجية قد استمرت إلى صدور حكم من المحكمة الكنسية بتاريخ 26 / 2 / 1981 باعتبار الزواج باطلاً لأن رجل الدين الذي أجراه لم يكن من طائفة الزوجين. وذلك بناء على معروض مؤرخ 13 / 2 / 1980 تقدم به الطاعن إلى المطرانية الكلدانية في حلب يدعي فيه عدم صحة الزواج وعدم بنوة الولد. وكان سكوت الطاعن عن نفي الولد من تاريخ ولادته في 14 / 5 / 1979 حتى تاريخ معروضه في 13 / 2 / 1980 دليلاً ضمنياً على صحة بنوته للولد، واقراراً به. لأنه من غير المعقول أن رجلاً سكت على ولادة ولد على فراشي الزوجية في أقل من مدة الحمل قرابة تسعة أشهر إذا لم يكن ذلك الولد من صلبه. وفوق ذلك فإن عقد الزواج على امرأة ظاهرة الحمل إذا أضيف إلى السكوت المنوه عنه أعلاه يفيد الاقرار الضمني بصحة نسب ذلك الولد من الزوج. وهذا ما أكده الطاعن أمام قاضي التحقيق بتاريخ 25 / 12 / 1978 باصطحاب المطعون ضدها إلى بعض الأطباء لاجهاضها ورفضهم ذلك. وهي واقعة صحيحة وثابتة ولا يؤثر فيها الحكم الجزائي الذي انتهى ببراءة الطاعن من جرم محاولة الاجهاض، لأن المحكمة لم تعتبر هذه الواقعة فعلاً جرمياً. ومعلوم أن الفعل إذا لم يشكل جرماً جزائياً معاقباً عليه لا يعني أنه غير واقع. وكان ما تذرع به الطاعن من بطلان الزواج سنداً للحكم الكنسي المبرز لا يؤثر في نسب الولد من جهة، ولأنه بطلان نسبي بدليل أن القانون 129 والقانون 130 من نظام سر الزواج للكنائس الكاثوليكية الشرقية تجيز تصحيح مثل هذا الزواج. ولو كان هذا الزواج باطلاً بطلاناً مطلقاً لما أمكن تصحيحه بحال من الأحوال. وكان اعطاء الاذن للمطعون ضدها بالمخاصمة بوصفها وصياً جائزاً وصحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية وكان ما سلف ذكره يجعل ما جاء في أسباب الطعن في غير محله ولا ينال من الحكم الطعين الذي صدر حرياً بالتصديق.