ترك المستأجر للمأجور نهائياً وتمكين الغير من حيازته أو الانتفاع به دون موافقة خطية من المؤجر يوجب الحكم بالإخلاء.
إن ثبوت ترك المستأجر للمأجور نهائيا وتسليمه للغير بدون موافقة المؤجر الخطية يوجب الاخلاء