• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يترتب الإخلاء عند ثبوت ترك المستأجر للمأجور نهائياً وتسليمه للغير دون موافقة خطية من المؤجر

ترك المستأجر للمأجور نهائياً وتمكين الغير من حيازته أو الانتفاع به دون موافقة خطية من المؤجر يوجب الحكم بالإخلاء.

نص الاجتهاد

إن ثبوت ترك المستأجر للمأجور نهائيا وتسليمه للغير بدون موافقة المؤجر الخطية يوجب الاخلاء