القاعدة أن حجية الحكم وأثره الملزم يقتصران على أطراف الخصومة الذين حضروا فيها أو مثلوا تمثيلاً صحيحاً، ولا معنى لحكم لا يترتب عليه أثر قانوني.
إن الأحكام القضائية تكون ملزمة للأطراف الذين مثلوا فيها ولا يمكن أن يكون للأحكام معنى اذا لم يوجد لها أثر قانوني