لا تكتمل يمين الخبير قانوناً إلا إذا اشتملت على تعهده بأن يؤدي مهمته بأمانة وصدق، وإلا كان الإجراء مخالفاً للنص الآمر المنظم ليمين الخبراء.
يجب أن يتضمن اليمين التي يحلفها الخبير تعهده بان يؤدي مهمته بأمانة وصدق وذلك وفق مانصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 244 من قانون البينات .