إذا كان العامل مشمولاً بقانون العمل أو كان نظام المؤسسة أصلح له، فإنه ينتفع بأحكامه، وتستحق له الإجازة السنوية المدفوعة عند توافر مدة الخدمة والشروط المحددة، ويجوز تراكم الإجازات ضمن الحد القانوني والتعويض عنها أجراً.
ان المادة 237 من قانون العمل تخول عمال ومستخدمي الدولة والمؤسسات حق الاستفادة من احكام القانون المذكور وان المادة 121 من هذا القانون توجب إعطاء كل عاكل في المؤسسات والمعامل التي تستخدم عشرة عمال فما فوق إجازة سنوية مدتها اسبوعان ينال العامل فيها اجرة كاملة شرط ان يكون في خدمة رب عمله منذ عشرة اشهر على الاقل وان العامل يستفيد من احكام قانون العمل او نظام المؤسسة اذا كان انفع له من احكام القانون المذكور (93و164 من قانون العمل ) وان المرسوم التفسيري ذو الرقم 2511 تاريخ 1955/8/21 قد اجاز بمادته الثالثة تراكم الاجازات لغاية خمس سنوات والتعويض عنها اجرا .