• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم برد الدعوى لعدم ثبوت عقد الإيجار ثابت التاريخ يعد قرينة قضائية لا يجوز تجزئتها

إذا قضت المحكمة برد الدعوى لعدم ثبوت تاريخ عقد الإيجار، فإن هذا القضاء يقوم على قرينة قضائية واحدة متكاملة لا تقبل التجزئة، ولا يصح الاحتجاج بجزء منها دون الآخر لإهدار نتيجتها.

نص الاجتهاد

إن الحكم الصادر برد الدعوى لعدم وجود عقد إيجار ثابت التاريخ هو قرينة قضائية لا يمكن تجزئتها