إذا قضت المحكمة برد الدعوى لعدم ثبوت تاريخ عقد الإيجار، فإن هذا القضاء يقوم على قرينة قضائية واحدة متكاملة لا تقبل التجزئة، ولا يصح الاحتجاج بجزء منها دون الآخر لإهدار نتيجتها.
إن الحكم الصادر برد الدعوى لعدم وجود عقد إيجار ثابت التاريخ هو قرينة قضائية لا يمكن تجزئتها