الأجرة لا تُستحق مقدماً إلا إذا قام دليل على الاتفاق على جعلها سلفاً، وإلا كان استحقاقها بعد استيفاء المنفعة المؤجرة.
اذا لم يقم الدليل على أن يكون بدل المأجور سلفا فأنه تبعا للقواعد العامة يكون استحقاقها بعد استيفاء المنفعة