لا تتحقق موجبة الإخلاء لمجرد إدخال شريك في المتجر أو المصنع أو التنازل عن حصة شائعة داخل الشركة، إذا ظلّ المحل وحدةً واحدة ولم يقع انفصالٌ أو تعددٌ في المحل المؤجّر.
ان مجرد ادخال شريك في المتجر أو المصنع أو تنازل أحد أفراد الشركة عن حصة فيها الى شخص آخر وضمن نطاق الشركة مع بقاء المتجر أو المصنع وحدة كاملة ليس فيه مخالفة موجبة للإخلاء