الكذب الصادر من الشاهد في شهادته يُعالج قانوناً ضمن أحكام الشهادة الكاذبة، ولا تنطبق عليه أحكام جريمة الافتراء ما دام الفعل وقع بصفة الشاهد وبمناسبة أداء الشهادة.
الشاهد الذي يكذب في شهادته لا تطبق بحقه أحكام جريمة الافتراء وإنما أحكام جرائم الشهادة الكاذبة