مصادرة القسم الأول من الكفالة تقع حكماً عند تخلف المدعى عليه عن حضور إحدى جلسات المحاكمة، ولا يتوقف استحقاقها على إنذار الكفيل أو مطالبته بإحضار المكفول، بل يكفي إجراء إداري يثبت موجِب المصادرة.
لا حاجة لإبلاغ الكفيل عن غياب مكفوله أو مطالبته بإحضاره ذلك أن القسم الأول من الكفالة يصبح من حق الخزينة بصورة تلقائية اذا تخلف المدعى عليه عن حضور أحدى جلسات المحاكمة حيث يكفي أن يبرز النائب العام الى صندوق المال بيانا من القلم يوجب مصادرة القسم الأول من الكفالة