الغرامات ذات الطبيعة الجزائية في مخالفات الحراج تُعامل كعقوبة تُستبدل بالحبس عند تعذّر الدفع، ولا مجال لفرضها على الحدث.
ان غرامات الحراج عقوبة جزائية بحتة تستبدل بالحبس عند عدم الدفع وهي لا تفرض على الحدث