• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان غرامات الحراج عقوبة جزائية بحتة تستبدل بالحبس عند عدم الدفع وهي لا تفرض على الحدث

الغرامات ذات الطبيعة الجزائية في مخالفات الحراج تُعامل كعقوبة تُستبدل بالحبس عند تعذّر الدفع، ولا مجال لفرضها على الحدث.

نص الاجتهاد

ان غرامات الحراج عقوبة جزائية بحتة تستبدل بالحبس عند عدم الدفع وهي لا تفرض على الحدث