يشترط لانطباق جرم الافتراء أن يكون الشخص المنسوب إليه الافتراء هو ذاته مقدّم الشكاية أو الإخبار، فلا يُسأل عنه من لم يبادر إلى ذلك.
يشترط لتطبيق نص المادة 393 من قانون العقوبات التي تنص على جرم الافتراء بحق المدعى عليه، أن يكون هو الذي قدم الشكاية أو الإخبار