لا تقوم جريمة الافتراء إلا إذا وُجهت الشكاية أو الإخبار إلى السلطة القضائية أو إلى سلطة ملزمة بإبلاغها، وتضمّنت نسبة جناية إلى شخص يعلم المبلِّغ ببراءته منها. واستدعاء الشخص بصفته شاهداً وسماع إفادته أمام الشرطة أو قاضي التحقيق لا يغيّر صفته إلى مُفتَرٍ عليه وتبقى إفادته شهادةً.
إن الركن الأساسي في جريمة الافتراء هو تقديم شكاية أو اخبار إلى السلطة القضائية أو إلى سلطه يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية فيعزو إلى أحد الناس جناية يعرف برائتة منها.إن إدلاء الشاهد بإفادته أمام رجال الشرطة أو قاضي التحقيق بعد استدعائه كشاهد لا يغير من صفته هذه ويبقى شاهداً وتطبق عليه أحكام الشهادة.