يطبق القانون السوري على كل سوري أقدم خارج الأرض السورية على ارتكاب جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون السوري ما لم تكن الجنحة معاقبا عليها بعقوبة حبس لا تبلغ الثلاث سنواتلكف الملاحقة في سورية يجب أن يكون الفاعل قد حوكم نهائياً في الخارج , وفي حال الحكم عليه يجب أن يكون الحكم قد نفذ فيه أو سقط عنه بأح...
يطبق القانون السوري على كل سوري أقدم خارج الأرض السورية على ارتكاب جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون السوري ما لم تكن الجنحة معاقبا عليها بعقوبة حبس لا تبلغ الثلاث سنواتلكف الملاحقة في سورية يجب أن يكون الفاعل قد حوكم نهائياً في الخارج , وفي حال الحكم عليه يجب أن يكون الحكم قد نفذ فيه أو سقط عنه بأحد أسباب السقوط